المادة 30

شناسه ماده: 39602

شماره ماده: 2070

المادة 30 تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد ديناراً واحداً. ولا يجوز اصدار اسهم بقيمة اقل او اعلى من ما ذكر، باستثناء ما تنص عليه المواد من 54 الى 56.(25)