المادة 22

شناسه ماده: 39594

شماره ماده: 2070

المادة 22 تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها، وتعتبر هذه الشهادة اثباتاً على شخصيتها المعنوية.(20)