المادة 45

شناسه ماده: 39571

شماره ماده: 2069

المادة 45 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل باي نص عام او خاص يتعارض مع احكامه كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1418ه الموافق لليوم الثامن عشر من شهر اب سنة 1997م صدام محسين رئيس الجمهورية