المادة 41

شناسه ماده: 39567

شماره ماده: 2069

المادة 41 لمجلس الوزراء، ان يستثني ايا من الشركات الاستخراجية التابعة لوزارة النفط من احكام هذا القانون، اذا اقتضت الضرورة ذلك .