المادة 30

شناسه ماده: 39556

شماره ماده: 2069

المادة 30 ترتبط الرقابة الداخلية بالمدير العام، ولا يجوز نقل او معاقبة اي من القائمين بها الا بموافقة مجلس الادارة وبقرار مسبب.