المادة 25

شناسه ماده: 39551

شماره ماده: 2069

المادة 25 تنفذ قرارات المجلس عند صدورها، عدا ما يتعلق منها بالامور الاتية فتنفذ بعد مصادقة الوزير عليها : اولا - الخطط والموازنات السنوية ثانيا - الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة ثالثا - التوسعات رابعا - نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج(3).