المادة 5

شناسه ماده: 39531

شماره ماده: 2069

المادة 5 لاغراض احصائية توثيقية، تقدم الوزارة عقدا او بيانا خاصا بتاسيس الشركة وموافقة مجلس الوزراء الى المسجل ، لتسجيل الشركة .