المادة 2

شناسه ماده: 39485

شماره ماده: 2061

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 ­ 1 ­ 1976، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .