المادة 204 (المعدلة)

شناسه ماده: 39419

شماره ماده: 2053

المادة 204: يجوز الاعتراض على قرارات المسجل لدى وزير التجارة خلال (30) يوما من تاريخ الاخطار بها، كما يجوز الطعن في قرار الوزير كما هو مبين في المادة 24 من هذا القانون.