المادة 178

شناسه ماده: 39417

شماره ماده: 2053

المادة 178: اولا: [نص المادة الأصلي] ثانيا: يتطابق توزيع اموال الشركة على المستثمرين الاجانب فيها مع ما تنص عليه الفقرة 2 في القسم 12 من الامر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.