المادة 392

شناسه ماده: 394

شماره ماده: 238

المادة 392 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اغرى شخصا على التسول .

موضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اغرى شخصا على التسول