المادة 65 (ثالثا)

شناسه ماده: 39375

شماره ماده: 2053

المادة 65 ثالثا: اذا رغب اكثر من مساهم في شراء الاسهم بنفس السعر، يقسم عدد الاسهم فيما بينهم بنسبة مساهمة كل منهم الى اقرب سهم صحيح.