المادة 47 (اولا)

شناسه ماده: 39360

شماره ماده: 2053

المادة 47 اولا: يجوز لمجلس ادارة الشركة، بعد تأسيس الشركة، في حالة عدم الاكتتاب ببعض اسهمها، ان يسلك احد طريقين بعد مرور 6 اشهر على صدور شهادة تأسيسها: 1 – بيع تلك الاسهم في سوق بغداد للاسواق المالي: او 2 – طرح تلك الاسهم الى الاكتتاب العام وفق اجراءات الاكتتاب التأسيسي.