المادة 45 (ثانيا)

شناسه ماده: 39359

شماره ماده: 2053

المادة 45 ثانيا: اذا قررت المحكمة بطلان الاكتتاب لمخالفته القانون، يتوجب على المؤسسين القيام باجراءاته مجددا.