المادة 44 (ثانيا)

شناسه ماده: 39357

شماره ماده: 2053

المادة 44 ثانيا: اذا تبين بعد انتهاء مدة الاكتتاب واغلاقه ان الاكتتاب في اسهم الشركة قد تجاوز عدد الاسهم المطروحة، يتوجب توزيع الاسهم بين المكتتبين بنسبة مساهمة كل منهم.