المادة 209

شناسه ماده: 39314

شماره ماده: 2053

المادة 209: تستوفى الرسوم عن المعاملات الخاصة بهذا القانون وفق الجدول الملحق به، ويجوز لوزارة التجارة تعديل الجدول وفقا للتغيرات التي تطرأ على التكاليف ومن اجل توافق الرسوم مع تكاليف الاجراءات.