المادة 142 (ثانياً)

شناسه ماده: 39304

شماره ماده: 2053

المادة 142 ثانيا: يرفع المفتش المعين تقريره عن علمية التفتيش التي قام بها الى المسجل، ويرسل المسجل نسخة من التقرير الى الشركة والى الشخص المسؤول عن الادعاء المشار اليه في المادة 140.