المادة 55 (ثانياً)

شناسه ماده: 39260

شماره ماده: 2053

المادة 55 ثانيا: تحويل اموال من الفائض المتراكم او من علاوات الاصدار (الاحتياط الاساسي) الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.