المادة 54 (ثانياً)

شناسه ماده: 39258

شماره ماده: 2053

المادة 54 ثانيا: يجب ان تكون زيادة رأس المال في الشركات المساهمة وفي الشركات محدودة المسؤولية وفقا لقرار تتخذه الجمعية العمومية للشركة بتعديل عقد الشركة واصدار اسهم جديدة.