المادة 39 (ثانياً)

شناسه ماده: 39242

شماره ماده: 2053

المادة 39 ثانيا: هند تأسيس شركة مساهمة خاصة، يساهم مؤسسو الشركة بما لا يقل عن (20%) عشرين بالمائة من رأسمالها الاسمي.