المادة 22

شناسه ماده: 39235

شماره ماده: 2053

المادة 22: تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها، وتعتبر هذه الشهادة اثباتا على شخصيتها المعنوية.