المادة 21 (أولاً - 1)

شناسه ماده: 39234

شماره ماده: 2053

المادة 21 اولا - 1: ينشر المسجل قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة التي تنشر بموجب احكام المادة 206 من هذا القانون، ويشار لها فيما بعد بـ “النشرة”.