المادة 10 (ثانياً)

شناسه ماده: 39225

شماره ماده: 2053

المادة 10 ثانيا: يجيب على الشركات التي تمارس أي من النشاطات التالية ان تكون شركات مساهمة: 1 – التأمين واعادة التأمين. 2 – الاستثمار المالي.