المادة 24

شناسه ماده: 39165

شماره ماده: 2049

المادة 24 ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة