المادة 21

شناسه ماده: 39162

شماره ماده: 2049

المادة 21 اولا - تكون رسوم منح اجازة ممارسة الدلالة وتجديدها وفق الجدول الملحق بهذا القانون. ثانيا - لوزير التجارة تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون(1)