المادة 15

شناسه ماده: 39156

شماره ماده: 2049

المادة 15 اذا لم يجدد الدلال اجازته خلال مدة (45) خمسة واربعين يوما من انتهاء مدتها، يلزم بدفع ضعف رسم الاجازة، وفي حالة العود تلغى الاجازة.