المادة 45

شناسه ماده: 39135

شماره ماده: 2048

المادة 45 لا يجوز ابطال السندات المنظمة او الموثقة من الكاتب العدل الا بحكم قضائي او باتفاق الطرفين مع مراعاة الاحكام المتعلقة بعزل الوكيل .