المادة 39

شناسه ماده: 39129

شماره ماده: 2048

المادة 39 يزود صاحب الماكنة بشهادة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تتضمن ملكيتها والحقوق والامتيازات المترتبة عليها .