المادة 36

شناسه ماده: 39126

شماره ماده: 2048

المادة 36 يقوم الكاتب العدل باجراء الكشف على الماكنة بصحبة احد الموظفين وخبير مختص ان اقتضى ذلك لتدوين التفاصيل المتعلقة بها والاوصاف المميزة لها والحقوق المترتبة عليها وتأييد وقوعها ضمن الاختصاص المكاني للدائرة .