المادة 33

شناسه ماده: 39123

شماره ماده: 2048

المادة 33 تسجل حقوق الامتياز الخاصة الواردة على الماكنة باتفاق مالكها والدانت او بحكم قضائي او قرار قانوني وتكون مرتبة الامتياز من تاريخ التسجيل مع مراعاة القوانين ذات العلاقة .