المادة 31

شناسه ماده: 39121

شماره ماده: 2048

المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالماكنة لاغراض هذا القانون جهاز او مجموعة اجهزة الية تعمل باية طاقة او واسطة غير يدوية تستخدم للاغراض الصناعية او الزراعية او الانتاجية .