المادة 30

شناسه ماده: 39120

شماره ماده: 2048

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تسجل الماكنة لدى الكاتب العدل في المنطقة الموجودة فيها . ثانيًا – لا تنعقد التصرفات القانونية على الماكنة الا بتسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل المختصة .