المادة 29

شناسه ماده: 39119

شماره ماده: 2048

المادة 29 يسلم الكاتب العدل الى ذوي العلاقة عند طلبهم صورة من السندات التي يحتفظ بها كتابة باليد او بتصويرها ولا يجوز له تسليمها الى غيرهم الا بطلب من جهة رسمية او قضائية .