المادة 28

شناسه ماده: 39118

شماره ماده: 2048

المادة 28 للكاتب العدل تصديق السند الرسمي غير المسجل لديه عند تعذر تصديقه من مرجعه المختص بعذر مشروع ويحتفظ الكاتب العدل بصورة السند ويسلم صاحب العلاقة السند الرسمي المبرز وصورته المصدقة .