المادة 26

شناسه ماده: 39116

شماره ماده: 2048

المادة 26 يحتفظ الكاتب العدل بصورة من السندات او الوثائق التي تخول احد اطراف العلاقة القيام باعمال قانونية بعد الاطلاع على الاصل وتثبيت ذلك في السند .