المادة 25

شناسه ماده: 39115

شماره ماده: 2048

المادة 25 اذا كان احد اطراف العلاقة عاجزاً عن التوقيع يقوم الكاتب العدل بتثبيت ذلك في السند مع بيان السبب بحضور شاهدين يوقعان على السند .