المادة 22

شناسه ماده: 39112

شماره ماده: 2048

المادة 22 لا يجوز للكاتب العدل تنظيم او توثيق اي سند الا بعد حضور اطراف العلاقة انفسهم او من ينوب عنهم قانوناً وتأكده من هوية كل منهم واهليته وصفته وصلاحيته تثبيت ذلك على السند .