المادة 8

شناسه ماده: 39098

شماره ماده: 2048

المادة 8 يحلف الكاتب العدل او المعاون القضائي الممنوح صلاحية كاتب العدل اليمين الاتية امام الوزير او من يخوله قبل ممارسة العمل . اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي واطبق القوانين بالعدل .