المادة 3

شناسه ماده: 39093

شماره ماده: 2048

المادة 3 اولا - تتكون دائرة الكتاب العدول من الاقسام الاتية: ا – قسم الشؤون القانونية . ب – قسم الشؤون الادارية . ج – قسم الشؤون المالية . د – قسم التخطيط والاحصاء . ثانيًا – تحدد مهام اقسام الدائرة وشروط من يديرها بتعليمات .