المادة 26

شناسه ماده: 39028

شماره ماده: 2041

المادة 26 يلغى صدر المادة (54) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة 54- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند طلب احد الامور الاتية :-