المادة 22

شناسه ماده: 39024

شماره ماده: 2041

المادة 22 يلغى صدر المادة (45) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -45- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات الاتية مهما تعددت التواقيع فيها:-