المادة 19

شناسه ماده: 39021

شماره ماده: 2041

المادة 19 يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (42) من القانون ويحل محله ما ياتي:- ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن طلب حفظ الودائع العينية او السندات .