المادة 17

شناسه ماده: 39019

شماره ماده: 2041

المادة 17 يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (35) من القانون ويحل محله ما ياتي:- ثالثا- يستوفى رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن بطريق التظلم على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .