المادة 10

شناسه ماده: 39012

شماره ماده: 2041

المادة 10 يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (23) من القانون ويحل محله ماياتي:- اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند طلب تعيين محكم او محكمين.