المادة 6

شناسه ماده: 39008

شماره ماده: 2041

المادة 6 يلغى صدر الفقرة (اولا) من المادة (19) من القانون ويحل محله ماياتي:- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية :-