المادة 3

شناسه ماده: 39005

شماره ماده: 2041

المادة 3 يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (15) من القانون ويحل محله ماياتي:- ثانيا- اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى , فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار.