المادة 39

شناسه ماده: 39

شماره ماده: 238

المادة 39 لا جريمة اذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون.

موضوع: لا جريمة اذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون