المادة 3

شناسه ماده: 38964

شماره ماده: 2034

المادة 3 ا : يكون القرار الصادر من اللجنة خاضعا للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . ب : يقدم الطعن التمييزي الى اللجنة المختصة او الى محكمة استئناف المنطقة لارساله الى محكمة التمييز . ج : يخضع التمييز لرسم مقطوع وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الرسوم العدلية .