المادة 2

شناسه ماده: 38936

شماره ماده: 2029

المادة 2 يسجل العقار باسم وزارة المالية مثقلا بحق المنفعة إلى الفلسطيني ويتحمل المنتفع ثمنه رقبة ومنفعة