المادة 1

شناسه ماده: 38909

شماره ماده: 2023

المادة 1 تلغى الجملة (4) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي رقم 29 لسنة 1938 المعدلة بالفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون التعديل المرقم 36 لسنة 1952 .